الميرزا القمي

128

قوانين الأصول

بالتحريم ومنهم من قال غير ذلك فما يتوهم من أن المراد رجوع الحرمة المنسوخة مثلا لو فرضت ثبوتها قبله أيضا باطل وبالجملة المراد عدم بقاء الجواز المستفاد من الامر بالدلالة التضمنية مطلقا لا رجوع الحكم السابق وإن كان حكما شرعيا منسوخا ومحل النزاع ما إذا قال نسخت الوجوب أو رفعته أو نسخت المنع عن الترك ونحوها اما لو حرمه أو صرح بنسخ مجموع مدلول الامر فلا إشكال احتجوا على بقاء الجواز بأن الامر الايجابي دل على الجواز مع المنع من الترك فالمقتضي للجواز موجود ونسخ الوجوب لا يحصل معه اليقين برفعه لحصول معناه برفع المنع عن الترك فإن رفع المركب يحصل برفع أحد جزئيه وعدم بقاء الجنس مع انعدام الفصل إنما يسلم لو لم يخلفه فصل آخر ولا ريب إن رفع المنع عن الترك يستلزم جواز الترك فمع انضمامه إلى جواز الفعل يحصل الإباحة وفيه أن الجنس والفصل وجودهما في الخارج متحد ووجود هما إنما هو في ضمن الفرد فلا معنى فلا معنى للتفكيك بينهما مع أن المحققين منهم صرحوا بكون الفصل علة لوجود الجنس مع أن الاحكام منحصرة في الخمسة فلا يتصور الانفكاك عن واحد من الفصول الأربعة التي يتركب الجواز معها وما قيل في الاحتجاج من نيابة الفصل الاخر ففيه ان تحصل الجنس في ضمن الفصل الأول غير تحصله في ضمن فصل آخر فإذا انتفى التحصيل الأول فما الذي أوجب حصوله ثانيا فإن قلت أن وجوده مستصحب قلت علية الفصل لوجود الجنس والتفرقة بين التحصلين لا يجامع القول بالاستصحاب وإن تقارن رفع الفصل وجود فصل آخر في الخارج سلمنا لكنه معارض باستصحاب عدم القيد فإن جواز الترك حال ثبوت الوجوب كان منعدما يقينا وحصوله الآن مشكوك فيه فإن قلت لا ريب في حصول القيد لأن جواز الترك حاصل برفع الوجوب مطلقا فمع استصحاب الجواز يتم المطلوب قلت سلمنا ذلك لكن الأصل عدم الارتباط والتقييد فإن قلت الارتباط والتقييد أمر اعتباري وبعد حصول الطرفين واتحاد المورد فلا معنى لعدم اعتبار ذلك قلت سلمنا ذلك لكن نقول الأصل عدم تيقن اللحوق وهو مستصحب غاية الأمر حصول باللحوق بالاستصحاب ولا يقين لا لان الانضمام في نفسه يحتاج إلى دليل بل لان اليقين بالانضمام يحتاج إلى اليقين بثبوت المنضم إليه وهو غير متيقن كما يحتمل تعلق النسخ بالمنع عن الترك فقط يحتمل التعلق بالمجموع فلا يبقى قيد ولا مقيد فعدم اليقين بالانضمام إنما هو لعدم اليقين ببقاء المنضم إليه فكما أن بقاء المنضم إليه أعني الجواز مستصحب حتى يثبت اليقين بخلافه فكذلك عدم لحوق القيد به متيقن حتى يثبت اليقين بخلافه والاستصحاب لا يوجب اليقين فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان فيبقى المورد بلا حكم وبعبارة أخرى فكما أن الأصل بقاء الجواز الذي في ضمن الوجوب فالأصل